وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس بفرض.
وأما صوم الإباحة لمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزء عنه صومه.
وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم وقال آخرون لا يصوم وقال قوم إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإن الله عز وجل يقول:
﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (1) فهذا تفسير الصيام (2).
صوم الوصال وصوم الدهر [7207] 1 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مختار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما الوصال في الصيام؟ قال فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل ولا عتق قبل ملك (3).
[7208] 2 - الكليني، عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره (4).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7209] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: