لاستخفافه بها، ان الله لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما يستخف به (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[6975] 4 - الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تستحقرن بالبول ولا تتهاونن به ولا بصلاتك فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض، لا والله ليس مني من شرب مسكرا، لا يرد علي الحوض لا والله (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[6976] 5 - البرقي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض لا والله (3).
ثبوت الكفر بترك الصلاة [6977] 1 - الصدوق بإسناده عن مسعدة بن صدقة انه قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) ما بال الزاني لا نسميه كافرا وتارك الصلاة نسميه كافرا وما الحجة في ذلك؟ فقال: لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لإتيانه إياها قاصدا إليها وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر (4).
[6978] 2 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة