الصدقة لبني هاشم [6837] 1 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، وأبي بصير وزرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله (عليه السلام) قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وان الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه وأن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ثم قال: أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم، قالوا: قد رضينا (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[6838] 2 - الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة (2).
[6839] 3 - الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ قال: هي الزكاة. قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم (3).
الرواية معتبرة الإسناد.
[6840] 4 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن النوفلي، عن