[7791] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر؟ فقال قال علي (عليه السلام): مكان كل مرة كفارة قال: وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة؟ قال: لا قال: وسألته عن الظهار على الحرة والأمة؟ فقال: نعم، قيل: فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدء فيه (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7792] 7 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: الظهار لا يقع على الغضب (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7793] 8 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال:
كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك ان بعض مواليك يزعم ان الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلام وبعضهم يزعم ان الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه، فوقع (عليه السلام) بخطه: لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث (3).
المكاتبة صحيحة الإسناد.
[7794] 9 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن