وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك وعافية، الحمد الله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان» (1).
الرواية من حيث السند لا بأس بها.
من لا يجوز له صيام التطوع إلا بإذن غيره [7235] 1 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها (2).
[7236] 2 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7237] 3 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الوالدين أن لا يصوم تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا (4).