لعفو غفور) فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفى الله عنك وغفر لك فلا تعد فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله عز وجل (والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) يعني لما قال الرجل الأول لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي قال: فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الأول فإن عليه (تحرير رقبة من قبل أن يتماسا) يعني مجامعتها (ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا وقال ﴿ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله﴾ (1) فجعل الله عز وجل هذا حد الظهار، قال حمران قال أبو جعفر (عليه السلام): ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7787] 2 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار (3).
الرواية موثقة سندا.
[7788] 3 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهار؟ فقال: هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين قلت: فكيف يكون؟ قال: يقول الرجل لامرأته