في طريق وهو طريقي إلى عذقي، قال فشكا الأنصاري إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأرسل إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأتاه فقال له: ان فلانا قد شكاك وزعم انك تمر عليه وعلى أهله بغير اذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال: يا رسول الله استأذن في طريقي إلى عذقي؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا، فقال: لا، قال: فلك اثنان، قال: لا أريد، فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق فقال: لا قال: فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى، فقال: خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة قال: لا أريد فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن قال ثم أمر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقلعت ثم رمي بها إليه وقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): انطلق فاغرسها حيث شئت (1).
[7295] 6 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان والزوج والمرأة (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[7296] 7 - الكليني، عن علي، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه (3).
[7297] 8 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من