وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله قال وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال فقال أبو عبيدة: أصلحك الله أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول؟ قال فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق قال فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال فقال: لا عليه القتل (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7287] 8 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن أعتا الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله ومن ضرب من لم يضربه (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[7288] 9 - الرضي رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) انه كتب إلى بعض عماله: أما بعد فاني كنت أشركتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي ولم يكن في أهلي رجل أوثق منك في نفسي لمواساتي وموازرتي وأداء الأمانة إلي فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب وأمانة الناس قد خزيت وهذه الامة قد فتكت وشغرت قلبت لابن عمك ظهر المجن ففارقته مع المفارقين وخذلته مع الخاذلين وخنته مع الخائنين فلا ابن عمك آسيت ولا الأمانة أديت وكأنك لم تكن الله تريد بجهادك وكأنك لم تكن على بينة من ربك وكأنك إنما كنت تكيد هذه الامة عن دنياهم وتنوي غرتهم عن فيئهم فلما أمكنتك الشدة في خيانة الامة أسرعت الكره وعاجلت الوثبة واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى