قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل ما بال الزاني وذكر الحديث وزاد قال: وقيل له:
ما فرق بين من نظر إلى امرأة فزنا بها أو خمر فشربها وبين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفا كما يستخف تارك الصلاة وما الحجة في ذلك وما العلة التي تفرق بينهما؟ قال: الحجة ان كل ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغلبك غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بعينه وهذا فرق ما بينهما (1).
[6979] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث الكبائر قال: إن تارك الصلاة كافر، يعني من غير علة (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[6980] 4 - الكليني، عن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال:
يا رسول الله أوصني، فقال: لا تدع الصلاة متعمدا فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه ملة الإسلام (3).
[6981] 5 - أحمد بن محمد البرقي، عن محمد بن علي، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا ترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها (4).