الرواية معتبرة الإسناد.
[6985] 4 - الكليني، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان، عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): أما يستحيى الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول لم يكن يحضر الصلاة (1).
[6986] 5 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا قلنا له: الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[6987] 6 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي جعفر (عليه السلام) ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له: جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا: هو هكذا وهكذا، فقال:
أما لئن قلت ذاك لقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام، فلما خرج قلت له: جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين قال: فضحك (عليه السلام) ثم قال: ما أراك بعد إلا ههنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من انه لا يأتم به ثم قال: يا زرارة أما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[6988] 7 - الكليني، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن