تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا (1).
الرواية موثقة سندا.
[5229] 3 - الصدوق بإسناده عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: صلت فاطمة (عليها السلام) في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[5230] 4 - الصدوق بإسناده إلى علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5231] 5 - الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا (4).
[5232] 6 - الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم. قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده (5).
الرواية معتبرة الإسناد.