[5233] 7 - الصدوق رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال: ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة، منهم:
المرأة المدركة تصلي بغير خمار (1).
[5234] 8 - الشيخ بإسناده عن حسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة؟ قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5235] 9 - الشيخ بإسناده عن حسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال: يكون عليها ملحفة تضمنها عليها (3).
الرواية صحيحة الإسناد، ومحمول على زيادة الفضل والثواب.
[5236] 10 - الحميري، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار (4).
في هذا المجال راجع وسائل الشيعة: 4 / 405 طبع آل البيت، ومستدرك الوسائل: 1 / 204 من طبع الحجري (3 / 215)، وجامع أحاديث الشيعة: 4 / 351 الطبعة الثانية.