عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل، وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر فيه ما شئت من خرطه (1).
الرواية موثقة سندا.
[6000] 7 - الكليني قال: بعض أصحابنا سقط عني اسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل لم يترك شيئا مما يحتاج اليه إلا علمه نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) فكان من تعليمه إياه انه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس ان جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: ان الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمره فلم يجتني أفسدته الشمس ونثرته الرياح وكذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمن نزوج؟ فقال: الأكفاء فقال: يا رسول الله ومن الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض المؤمنون بعضهم أكفاء بعض (2).
[6001] 8 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
عليكم بألبان البقر فإنها تخلط مع كل الشجر (3).
الرواية صحيحة الإسناد.