*: ثواب الأعمال وعقابها: ص 280 ح 6 - كما في المحاسن، بدون " حلال " بسند آخر عن أبان بن تغلب: - وفي: ص 281 ح 8 - كما في رواية المحاسن الثانية، بسنده عن البرقي.
*: الخصال: ج 1 ص 169 ب 3 ح 223 - بسند آخر عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا " لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، ويورث الأخ أخاه في الأظلة ".
*: روضة الواعظين: ج 2 ص 356 - كما في رواية ثواب الأعمال الأولى، مرسلا عنه عليه السلام: - وفيها: كما في رواية المحاسن الثانية، مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام: - *: مختصر بصائر الدرجات: ص 170 - كما في الخصال، عن الصدوق.
*: وسائل الشيعة: ج 6 ص 19 ب 4 ح 6 - كما في الفقيه، عن الصدوق، وقال " ورواه الكليني.. ورواه الصدوق في عقاب الأعمال مثله، ورواه البرقي في المحاسن نحوه ".
وفي: ص 19 - 20 ب 4 ح 8 - عن رواية ثواب الأعمال الثانية.
*: إثبات الهداة: ج 3 ص 81 ب 21 ح 15 - عن الكافي.
وفي: ص 493 ب 32 ف 5 ح 243 - عن كمال الدين، وقال " ورواه في الفقيه، ورواه الكليني ".
وفي: ص 495 - 496 ب 32 ف 8 ح 256 - عن الخصال.
وفي: ص 497 ب 32 ف 9 ح 265 - عن رواية ثواب الأعمال الأولى.
وفيها: ح 266 - بعضه، عن رواية ثواب الأعمال الثانية.
وفي: ص 559 ب 32 ف 35 ح 623 - عن رواية روضة الواعظين الثانية.
*: حلية الأبرار: ج 2 ص 624 ب 36 - كما في كمال الدين، عن الصدوق.
*: البحار: ج 52 ص 309 ب 27 ح 2 - عن الخصال.
وفي: ص 371 ب 27 ح 162 - عن الكافي.
وفي: ج 79 ص 42 ب 70 ح 25 - عن رواية ثواب الأعمال الأولى.
وفي: ج 96 ص 20 ب 1 ح 47 - عن رواية ثواب الأعمال الأولى، وأشار إلى مثله عن المحاسن.
وفي: ص 21 ب 1 ح 48 - عن رواية ثواب الأعمال الأولى، وأشار إلى مثله عن المحاسن.
*: بشارة الاسلام: ص 247 ب 3 - عن كمال الدين.
* * *