وفي: ج 91 ص 205 ب 2 ح 10 - من قوله " يسأله عن صلاة جعفر " إلى قوله " ذلك " عن الاحتجاج.
وفي: ص 226 ب 2 ح 2 - من قوله " يسأله عن الرجل تعرض له حاجة " إلى قوله " والصلاة " عن الاحتجاج.
وفي: ج 96 ص 143 ب 15 ح 10 - من قوله " يسأله عن الرجل ينوي " إلى قوله " كله " عن الاحتجاج.
وفي: ج 97 ص 36 ب 55 ح 18 - من قوله " إن قبلنا مشايخ " إلى قوله " رجب " عن الاحتجاج.
وفي: ج 99 ص 168 ب 27 ح 8 - من قوله " هل يجوز للمحرم " إلى قوله " التوفيق " عن الاحتجاج.
وفي: ج 100 ص 128 ب 3 ح 8 - من قوله " يسأل عن الرجل يزور " إلى قوله " ولا يساوي " عن الاحتجاج.
وفي: ج 103 ص 62 ب 9 ح 1 و 2 - من قوله " إن لبعض إخواننا " إلى قوله " إن شاء الله " عن الاحتجاج.
وفي: ص 313 ب 10 ح 12 - من قوله " الرجل تزوج امرأة بشئ معلوم " إلى قوله " تلك العدة حيضة وطهارة تامة " عن الاحتجاج.
وفي: ص 356 ب 17 ح 44 - من قوله " قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة " إلى قوله " فإذا دخل بها سقط يأتي الصداق " عن الاحتجاج.
وفي: ج 104 ص 17 ب 28 ح 7 - من قوله " هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته " إلى قوله " فأجاب قد نهي عن ذلك " عن الاحتجاج.
وفي: ص 218 ب 4 ح 11 - من قوله " الرجل ينوي إخراج شئ من ماله " إلى قوله " حتى يكون قد أخذ بالفضل كله " عن الاحتجاج.
وفي: ص 303 ب 1 ح 6 - من قوله " الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة " إلى قوله " وحفظ الوقت جازت شهادته " عن الاحتجاج.
وفي: ح 7 - عن الاحتجاج من قوله " الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه " إلى قوله " وأقيموا الشهادة "، عن الاحتجاج.
وفي: ص 315 ب 3 ح 5 - من قوله " يسأله عن الأبرص " إلى قوله " لم يجز " عن الاحتجاج.
* * * [1345 - الاحتجاج: ج 2 ص 492 - وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه