جعفر الحميري من قوله " كتبت إلى الفقيه " إلى قوله " ذلك التسبيح ".
وفي: ص 76 ح 18 - بسند سابقه من قوله " أسأله عن طين القبر " إلى قوله " إن شاء الله ".
*: وسائل الشيعة: ج 1 ص 316 ب 34 ح 5 - من قوله " يسأله عن المسح على الرجلين " إلى قوله " فلا يبدأ إلا باليمين " عن الاحتجاج.
وفي: ج 2 ص 742 ب 12 ح 1 - من قوله " أسأله عن طين القبر " إلى قوله " إن شاء الله " عن التهذيب، والاحتجاج.
وفي: ص 758 ب 29 ح 3 - من قوله " انه كتب على ازار إسماعيل " إلى قوله " يجوز ذلك " عن الاحتجاج.
وفي: ج 3 ب 14 ح 11 - من قوله " انه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله " إلى قوله " والشدة " عن الاحتجاج.
وفي: ص 260 ب 7 ح 12 - من قوله " قد سأل بعض العلماء " إلى قوله " دون غيرها " عن الاحتجاج.
وفى ص 266 ب 10 ح 15 - من قوله " انه سئل عن الصلاة في الخز " إلى قوله " فكل حلال " عن الاحتجاج.
وفي ص 272 ب 13 ح 8 - من قوله " انه كتبت إليه يتخذ بأصفهان " إلى قوله " كتان " عن الاحتجاج.
وفي: ص 454 ب 26 ح 1 و 2 - من قوله " أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة " إلى قوله " يمينه وشمال " عن التهذيب والاحتجاج.
وفي: ص 608 ب 16 ح 2 - من قوله " انه كتب إليه يسأله عن السجدة " إلى قوله " والحمد لله " عن الاحتجاج.
وفي: ج 4 ص 794 ب 51 ح 14 - من قوله " انه كتب إليه يسأله عن الركعتين " إلى قوله " الصلاة عليه " عن الاحتجاج.
وفي: ص 1033 ب 16 ح 7 - من قوله " هل يجوز أن يسبح " إلى قوله " وفيه الفضل " عن الاحتجاج.
وفي: ص 1039 ب 21 ح 4 - من قوله " يسأله عن تسبيح فاطمة " إلى قوله " فلا شئ عليه " عن الاحتجاج.
وفي: ج 5 ص 199 ب 4 ح 1 - من قوله " فسأله عن صلاة جعفر " إلى قوله " يجوز ذلك " عن الاحتجاج.
وفي: ص 212 ب 3 ح 1 - من قوله " يسأله عن الرجل تعرض له الحاجة " إلى قوله " بالرقاع والصلاة " عن الاحتجاج.