التسبيح.. بيده اليسار.. فليبع.. ويغلى وينزع رغوته.. ويطبخ.. ذكر الصدقات.. ثياب عنابيه ".
وفي: ج 66 ص 482 ح 3 - من قوله " يتخذ عندنا " إلى قوله " فهو حلال " عن الاحتجاج.
وفي: ج 79 ص 167 ب 88 ح 3 - كما في البحار: ج 66 - عن الاحتجاج وفيه ".. وإن كان لا يسكر مثل العسل فهو حلال ".
وفي: ج 80 ص 263 ب 3 ح 11 - من قوله " سأله عن المسح " إلى قوله " باليمين " عن الاحتجاج.
وفي: ج 81 ص 313 ب 9 ح 8 - من قوله " سئل عن طين القبر " إلى قوله " يجوز ذلك " عن الاحتجاج، وغيبة الطوسي.
وفي: ج 82 ص 34 ب 12 ح 23 - كما في البحار ج 81 - عن الاحتجاج وغيبة الطوسي.
وفي: ج 83 ص 223 ب 4 ح 11 - من قوله " انه سئل عن الصلاة في الخز " إلى قوله " فحلال " عن الاحتجاج.
وفي: ص 238 ب 5 ح 1 - من قوله " إنا نجد بأصفهان " إلى قوله " كتان " عن الاحتجاج.
وفي: ص 315 ب 5 ح 7 - من قوله " يسأله عن الرجل يزور " إلى قوله " ولا يساوي " عن الاحتجاج، وقال " روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن عبد الله الحميري ".
وفي: ج 84 ص 92 ب 11 ح 4 - من قوله " الرجل يكون في محمله " إلى قوله " الشدة " عن الاحتجاج.
وفي: ج 85 ص 86 ب 25 ح 2 - من قوله " سأله عن الركعتين " إلى قوله " الصلاة عليه " عن الاحتجاج.
وفي: ص 149 ب 28 ح 8 - من قوله " يسأله عن السجدة " إلى قوله " الفصل " عن الاحتجاج.
وفي: ص 327 ب 37 ح 1 - من قوله " يسأله هل يجوز أن يسبح " إلى قوله " فلا شئ عليه " عن الاحتجاج.
وفي: ج 88 ص 76 ب 2 ذ ح 33 - من قوله " سأله عن الرجل يلحق الامام " إلى قوله " الركوع " عن الاحتجاج.
وفي: ص 187 ب 3 ح 17 - من قوله " يسأله عن رجل صلى الظهر " إلى قوله " بعد ذلك " عن الاحتجاج.
وفي: ج 89 ص 348 ب 4 ح 23 - من قوله " يسأله عن صلاة جعفر " إلى قوله " الركوع " عن الاحتجاج.