مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٢٣
الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى إلى الغد فصلى بهم 1.
أقول: الأحوط إذا فعلها ان لا ينوي الأداء والقضاء.
11 - باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:
إنه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه لا يجهر بالقرآن بالقراءة الحديث. 2 أقول: وتقدم ذيل الحديث في الرقم 9 - 7.

١ - وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٠ كتاب الصلاة الحديث ١ الباب ٩ أبواب صلاة العيد. الفرو من الكاف ج ٤ كتاب الصيام ص ١٦٩ الحديث ١، باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين.
٢ - الوسائل الشيعة ج ٥ ص ١٣٧ كتاب الصلاة الحديث ٢ البا ٣٢ أبواب صلاة العيد. تهذيب الأحكام ج ٣ ص ٢٨٩ الحديث 781 في صلاة العيدين.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست