العلم والحكمة في الكتاب والسنة - محمد الريشهري - الصفحة ٤٢٢
بصرك بترك اللذات ونقص الشهوات، وأن تعلم أنك فيما ألقى (إليك) رسوله إلى من لقيك من أهل الجهل، فلزمك حسن التأدية عنه إليهم، ولا تخنه في تأدية رسالته والقيام بها عنه إذا تقلدتها (1).
- الإمام الصادق (عليه السلام): المعلم لا يعلم بالأجر، ويقبل الهدية إذا أهدي إليه (2).
- عنه (عليه السلام): من احتاج الناس إليه ليفقههم في دينهم فيسألهم الأجرة، كان حقيقا على الله تعالى أن يدخله نار جهنم (3).
- حمزة بن حمران: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من استأكل بعلمه افتقر، فقلت له:
جعلت فداك، إن في شيعتك ومواليك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم، فلا يعدمون على ذلك منهم: البر، والصلة، والإكرام، فقال (عليه السلام):
ليس أولئك بمستأكلين، إنما المستأكل بعلمه الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله عز وجل ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا (4).
- الفضل بن أبي قرة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت.
فقال: كذبوا أعداء الله، إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن، لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا (5).
- حسان المعلم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التعليم، فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا، قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال: نعم، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء (6) في التعليم لا تفضل بعضهم على

(١) تحف العقول: ٢٦٠ / ١٥.
(٢) التهذيب: ٦ / ٣٦٥ / ١٠٤٧ عن جراح المدائني، المحجة البيضاء: ٣ / ١٩٤.
(٣) عوالي اللآلي: ٤ / ٧١ / ٤٢.
(٤) معاني الأخبار: ١٨١ / ١.
(٥) الكافي: ٥ / ١٢١ / ٢، التهذيب: ٦ / ٣٦٥ / ١٠٤٦، الاستبصار: ٣ / ٦٥ / ٢١٦، الفقيه: ٣ / 163 / 3597.
(6) قوله (عليه السلام): " سواء " حمل على الاستحباب، قال في التحرير: ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان في التعليم، والأخذ عليهم إذا استؤجر لتعليم الجميع على الإطلاق، تفاوتت أجرتهم اتفقت، ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه (مرآة العقول: 19 / 82).
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست