العلم والحكمة في الكتاب والسنة - محمد الريشهري - الصفحة ٢٧٧
في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه (1).
- سأل سليمان بن جعفر الجعفري العبد الصالح موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء، لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك (2).
- إسماعيل بن عيسى: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟
قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه (3).
- عمر بن حنظلة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت أيضا! ليس عليكم التفتيش (4).
- الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون، قال: قال: ليس به بأس، لا تسأل عنه (5).
راجع: كتاب العقل والجهل: أحكام الجاهل: ما ينبغي من الجهل.

(١) سنن الترمذي: ٤ / ٢٢٠ / ١٧٢٦، سنن ابن ماجة: ٢ / ١١١٧ / ٣٣٦٧، المستدرك على الصحيحين: ٤ / ١٢٩ / ٧١١٥، السنن الكبرى: ١٠ / ٢١ / ١٩٧٢٣.
(٢) الفقيه: ١ / ٢٥٧ / ٧٩١، التهذيب: ٢ / ٣٦٨ / ١٥٢٩ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وراجع قرب الإسناد: ٣٨٥ / ١٣٥٨.
(٣) التهذيب: ٢ / ٣٧١ / ١٥٤٤، الفقيه: ١ / ٢٥٨ / ٧٩٢.
(٤) الكافي: ٥ / ٥٦٩ / ٥٥، وراجع التهذيب: ٧ / ٢٥٣ / ١٠٩٢.
(٥) الكافي: ٣ / 13 / 3.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 281 282 283 ... » »»
الفهرست