في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه (1).
- سأل سليمان بن جعفر الجعفري العبد الصالح موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء، لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك (2).
- إسماعيل بن عيسى: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟
قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه (3).
- عمر بن حنظلة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت أيضا! ليس عليكم التفتيش (4).
- الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون، قال: قال: ليس به بأس، لا تسأل عنه (5).
راجع: كتاب العقل والجهل: أحكام الجاهل: ما ينبغي من الجهل.