(422) 31. وعنه، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، قال:
لا بأس أن يعطى الفطرة عن الاثنين والثلاث الإنسان الواحد.
(423) 32. وعنه، عن ابن مسكان، عن زرارة، قال:
دخلت أنا وأبو الخطاب - قبل أن يبتلى ويفسد (1) - على أبي عبد الله (عليه السلام)، فسأله عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأخبره، فقال: أزيد إن قويت، قال: فتغير وجه أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ثم قال: إني لأمقت العبد يأتيني فيسألني عن صنيع رسول الله فأخبره، فيقول:
" أزيد إن قويت " كأنه يرى أن رسول الله قد قصر، ثم قال: إن كنت صادقا فصلها في ساعات بغير أوقات رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(424) 33. وعنه، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله، قال:
إن الله إذا شاء شيئا قدره، وإذا قدره قضاه، وإذا قضاه أمضاه، فإذا أمضاه فلا مرد له (2).
(425) 34. درست، عن عبد الملك بن عيينة، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال:
قلت: يستدين الرجل ويحج؟ قال: نعم، قال: قلت: فيسأل الرجل ويحج؟ قال:
نعم إذا لم يجد السبيل لغيره.
(426) 35. وعنه، عن محمد الأحول، عن حمران بن أعين، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إن أول وقوع الفتن أحكام تبتدع، فهواء يتبع، يخالف فيها حكم الله، يتولى فيها رجال رجالا، ولو أن الحق أخلص فعمل به لم يكن اختلاف، ولو أن الباطل أخلص فعمل به لم يخف على ذي حجى، ولكن يؤخذ ضغث من ذا وضغث من ذا، فيضرب