يخرج من الحائك (1) أيصلى فيه قبل أن يقصر؟ قال: فقال: لا بأس به ما لم يعلم ريبة (2).
(439) 48. وعنه، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل خاف الفجر، فأوتر، ثم تبين له أن عليه ليل؟ قال: ينقض وتره بركعة ثم يصلي.
(440) 49. وعنه، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله، قال:
سألت عن دم البراغيث، فقال: ليس به بأس (3) وإن كثر، ولا بأس بشبهه من الرعاف (4).
(441) 50. وعنه، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن جز الشعر وتقليم الأظافير، فقال: لم يزده ذلك إلا طهورا.
(442) 51. وعنه، عن ابن أذينه، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر:
أتاني المقبض الوجه عمر بن قيس الماصر (5) هو وأصحاب له، فقال: أصلحك الله إنا نقول:
إن الناس كلهم مؤمنون، قال: فقلت: أما - والله - لو ابتليتم في أنفسكم وأموالكم وأولادكم، لعلمتم أن الحاكم بغير ما أنزل الله بمنزلة سوء، ولكنكم عوفيتم، ولقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق