قال فقلت عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل (1) واحد منهما على صاحبه (الاخر - خ كا) قال فقال ينظر (إلى - كا) ما كان من روايتهم (2) (عنا - كا) في ذلك الذي حكما (به - كا) المجمع عليه (من - كا) أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فأن المجمع عليه لا ريب فيه وأنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع (فمتبع - يب) وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل (عمله - كا) يرد (حكمه - يب) إلى الله عز وجل والى رسوله (الرسول - يب صح).
قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم (يعلمه - يب).
قلت فأن كان الخبران عنكما (عنكم - خ ل يب) مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فيما (فما - كا) وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة قلت جعلت فداك أرأيت (ان كان الفقيهان (3) عرفا حكمه من الكتاب والسنة - كا) ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ (نأخذ - يب) (قال ما خالف العامة (4) ففيه الرشاد - كا).
قلت جعلت فداك فأن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم اليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى أمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات احتجاج 184 - الطبرسي عن عمر بن حنظلة نحوه.
593 (125) كا 358 - ج 2 - محمد بن يحيى عن يب 68 - ج 2 - أحمد