شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٣
بالإيجاب، واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض، لأن مرجعه (1) إلى الإذن في التصرف. وهو حسن من حيث إباحة التصرف.
أما إفادته للملك المترتب على صحة القرض فلا دليل عليه، وما استدل به لا يؤدي إليه (2).
(ولا يجوز اشتراط النفع)، للنهي (3) عن قرض يجر نفعا (فلا يفيد الملك) لو شرطه (4)، سواء في ذلك الربوي، وغيره، وزيادة العين، والمنفعة (حتى لو شرط الصحاح عوض المكسرة، خلافا لأبي الصلاح)، الحلبي رحمه الله وجماعة حيث جوزوا هذا الفرد (5) من النفع، استنادا إلى رواية (6) لا تدل على مطلوبهم. وظاهرها (7)
____________________
(1) أي القبض المراد منه (الإقباض) ويدل عليه التعليل المذكور: (لأن مرجعه الخ).
(2) أي إلى الملك المترتب على صحة القبض.
(3) الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 19 - الحديث 9 - 11.
(4) أي النفع.
(5) أي (الصحاح عوض المكسرة).
(6) سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يقرض الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال عليه السلام: لا بأس به، الوسائل كتاب التجارة أبواب الصرف باب 12 - الحديث 5.
فظاهر الرواية لا يدل على اشتراط النفع في متن عقد القرض.
(7) أي ظاهر الرواية المذكورة في الهامش رقم 6 بدون شرط النفع.
(١٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست