(ويصح بيعه بحال) وإن لم يقبض من المديون (7) وغيره، حالا كان الدين، أم مؤجلا، ولا يمنع تعذر قبضه حال البيع من صحته (8) لأن الشرط إمكانه (9) في الجملة لا حالة البيع، ولا فرق في بيعه بالحال
____________________
(1) أي من الدين.
(2) اسم فاعل مشتق من توى يتوي توى فهو أجوف واوي، وناقص يائي ويقال لمثله: " اللفيف المقرون ".
(3) من الحيلة.
(4) من الحوالة، وحاصل الحيلة: أن يحيل أحد الشريكين شريكه على أحد المديونين بحصته، وكذلك الشريك الآخر يحيل على المديون الآخر شريكه بحصته.
(5) المراد من البرئ الشريك الذي يحيل شريكه على أحد المديونين فإن ذمته بريئة من الدين لشريكه.
هذا بناء على صحة الحوالة ممن هذه صفته.
(6) بأن يقبل أحد الشريكين ما أقرض شريكه لفلان، وكذا يقبل الشريك الثاني ما أقرض شريكه الأول لشخص آخر.
(7) الجار والمجرور متعلق بالمصدر وهو بيعه في قول المصنف رحمه الله:
(ويصح بيعه) وكذلك (وغيره): أي يصح بيع الدين بالمديون وب (غير المديون) (8) أي من صحة بيع الدين إلى المديون وغير المديون.
(9) أي إمكان القبض.
(2) اسم فاعل مشتق من توى يتوي توى فهو أجوف واوي، وناقص يائي ويقال لمثله: " اللفيف المقرون ".
(3) من الحيلة.
(4) من الحوالة، وحاصل الحيلة: أن يحيل أحد الشريكين شريكه على أحد المديونين بحصته، وكذلك الشريك الآخر يحيل على المديون الآخر شريكه بحصته.
(5) المراد من البرئ الشريك الذي يحيل شريكه على أحد المديونين فإن ذمته بريئة من الدين لشريكه.
هذا بناء على صحة الحوالة ممن هذه صفته.
(6) بأن يقبل أحد الشريكين ما أقرض شريكه لفلان، وكذا يقبل الشريك الثاني ما أقرض شريكه الأول لشخص آخر.
(7) الجار والمجرور متعلق بالمصدر وهو بيعه في قول المصنف رحمه الله:
(ويصح بيعه) وكذلك (وغيره): أي يصح بيع الدين بالمديون وب (غير المديون) (8) أي من صحة بيع الدين إلى المديون وغير المديون.
(9) أي إمكان القبض.