الفقه على هذا الخبر بأن يكون المراد بالوقت المضيق.
قال العلامة في النهاية: لو اتسع وقت الحاضرة وشرع القرص في الكسوف أو حدث الرياح المظلمة، فالوجه تقديم الكسوف والآيات، لاحتمال قصور الزمان فتفوت لو اشتغل بالحاضرة ولا يخلو من وجه ويؤيده الخبر، ولو ضاق وقت الحاضرة و اشتغل بها فانجلى الكسوف، فإن لم يكن فرط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء وإن فرط فيها إلى أن ضاق وقت الحاضرة وجب قضاء صلاة الكسوف، إما مع استيعاب الاحتراق أو مطلقا على الخلاف، وإن فرط في فعل الحاضرة أول الوقت، فقيل يجب قضاء الكسوف وقيل لا وهو ظاهر المحقق في المعتبر، ولعله أقوى، وإن كان الأول أحوط.
وأما تقديم صلاة الكسوف على صلاة الليل وغيرها من النوافل فقال في المنتهى هو قول علمائنا أجمع.
ويدل الخبر على استحباب الغسل لأداء الكسوفين مع احتراق القرص كما ذكره جماعة، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم (1) وقد مر القول فيه وفي ساير أجزاء الخبر.
14 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الكسوف بالناس فقرأ سورة الحج ثم ركع قدر القراءة، ثم رفع صلبه فقرأ قدر الركوع ثم ركع مرة أخرى ثم رفع رأسه ثم سجد قدر الركوع ثم رفع رأسه فدعا بين السجدتين على قدر السجود، ثم سجد الأخرى، ثم قام فقرأ سورة الروم ثم ركع قدر القراءة، ثم رفع صلبه فقرأ قدر الركوع، ثم ركع قدر القراءة، ثم رفع رأسه ثم سجد سجدتين، فكان فراغه حيث تجلت الشمس فمضت السنة أن صلاة الكسوف ركعتان، فيهما أربع ركعات وأربع سجدات (2).