وكن من الشاكرين.
" ولا تقول سمع الله " هذا مقطوع به في كلام الأصحاب ووارد في أكثر الروايات، واتفق الأصحاب على استحباب إطالتها بقدره، قالوا: وهذه إنما يتم مع العلم بقدره أو الظن الحاصل من أخبار الرصدي مثلا، وأما بدونه فلا يبعد كون التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولى، لما في التطويل من خوف خروج الوقت قبل الاتمام.
واعلم أنه لا خلاف في أن أول وقت الكسوفين الشروع فيه، وإنما اختلف في آخره، فالمشهور أن آخره ابتداء الانجلاء، وذهب المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى إلى أن آخره تمام الانجلاء، واختاره الشهيد وبعض المتأخرين وهو المحكي عن ظاهر المرتضى وابن أبي عقيل وسلار، وعندي هو المختار، ويدل عليه أكثر الاخبار، وبهذا يسهل الخطب في التطويل وعدمه إذ بعد الشروع في الانجلاء يعلم طول الزمان وقصره.
وأما الرجوع إلى الرصدي والتعويل عليه في ذلك وفي أصل تحقق الكسوف فلا وجه له، ولا يظهر من الاخبار، بل الظاهر منها المنع من عملهم والرجوع إليهم.
وقوله " حتى تنجلي " و " إن انجلى " يحتمل الشروع في الانجلاء وتمامه، ولو قصر الوقت عن أقل الصلاة فذهب الأكثر إلى سقوطها، وقال في المنتهى لو خرج الوقت قبل إتمام الصلاة يتمها، ويدل عليه حسنة زرارة (1) وهذا الخبر أيضا إن حملنا الانجلاء على تمامه، وتردد الفاضلان في وجوب الصلاة لو قصر الوقت عن أخف الصلاة مع حكمهما بعدم الوجوب في صورة عدم إدراك الركعة نظرا إلى أن إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة، ولا يخفى أن انسحابه في غير اليومية غير معلوم، و لا يبعد القول بالوجوب مطلقا لاطلاق الاخبار.
وكذا المشهور في أخاويف السماء سوى الزلزلة عدم الوجوب مع قصور الوقت