وسورة الروم وسورة يس وسورة والشمس وضحيها (1).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه رخص في تبعيض السورة في صلاة الكسوف، و ذلك أن يقرأ ببعض السورة ثم يركع ثم يرجع إلى الموضع الذي وقف عليه فيقرأ منه وقال عليه السلام: إن بعض السورة لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أولها، ولان يقرأ بسورة في كل ركعة أفضل (2).
وروينا عن علي عليه السلام أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن ينجلي فجلس في مصلاه يدعو، ويذكر الله وجلس الناس كذلك يدعون ويذكرون حتى انجلت (3).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة، قال: يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتى تصير إلى آخر الوقت، فان خاف فوات الوقت قطعها وصلى الفريضة، وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت صلاة فريضة بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف (4).
وعنه عليه السلام أنه سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت يكره فيه الصلاة، قال: يصلي في أي وقت كان الكسوف (5).
وعنه عليه السلام أنه سئل عن كسوف أصاب قوما وهم في سفر فلم يصلوا له، قال:
كان ينبغي لهم أن يصلوا (6).
وعنه عليه السلام أنه قال: يصلي في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والآية تحدث وما كان مثل ذلك كما يصلي في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء (7).
(وعنه عليه السلام أنه قال: الصلاة في كسوف الشمس والقمر واحدة، إلا أن الصلاة في كسوف الشمس أطول).
وعنه عليه السلام أنه سئل عن الكسوف والرجل نائم أو لم يدر به أو اشتغل عن الصلاة في وقته هل عليه أن يقضيها؟ قال: لا قضاء في ذلك وإنما الصلاة في وقته، فإذا انجلى لم تكن صلاة (8).