يصليها أداء وإن سكنت، لا طلاق الامر الخالي من التقييد بالتوفيق، وحكى في البيان قولا بأنها تصلى بنية القضاء، وقال العلامة في النهاية: الزلزلة وقتها مدة العمر تصلى أداء وإن سكنت وكذا الصيحة لأنها من قبيل الأسباب لا الأوقات، لتعذر الصلاة فيه لقصوره جدا، ويحتمل أن يكون سببا للفورية فيجب الابتداء بالصلاة حين وقوعه ويمتد الوقت بامتداد الصلاة، ثم يخرج ويصير قضاء، لكن الأول أولى.
ويحتمل في البلاد التي تستمر فيها الزلزلة زمانا طويلا كون الوقت منوطا بها والضابط أن كل آية يقصر زمانها عن فعل العبادة فإنها سبب، وما لا يقصر وقت، ولو قصر في بعض الأوقات سقطت انتهى وما ذكره من الضابط لا يستنبط من دليل والظاهر أن زمان الزلزلة مدة العمر مطلقا لعدم التوقيت في النصوص، وما احتمله من الفورية لا حجة عليه.
قال في الذكرى: وحكم الأصحاب بأن الزلزلة تصلى أداء طول العمر، لا بمعنى التوسعة، فان الظاهر وجوب الامر هنا على الفور، بل على معنى نية الأداء، وإن أخل بالفورية لعذر وغيره، وما ذكره مقتضى الاحتياط، لكن دون إثباته خرط القتاد، وربما يقال: لا معنى للأداء فيما لا قضاء له، ولا وقت له إلا العمر، ولا يخلو من وجه، والأظهر عدم لزوم التعرض للأداء والقضاء فيها وألحق العلامة - ره - في التذكرة بالزلزلة الصيحة، وكل ما يقصر غالبا زمانه عن فعل الصلاة ولا بأس به.
وأما إعادة الصلاة إن فرغ منها قبل الانجلاء فالمشهور استحبابها، ونقل عن ظاهر المرتضى وأبي الصلاح وسلار وجوبها، قال في الذكرى: وهؤلاء كالمصرحين بأن آخر وقتها تمام الانجلاء، ومنع ابن إدريس الإعادة وجوبا واستحبابا، والأول أقرب، وهذا الخبر يد على التخيير بين الصلاة والدعاء مستقبل القبلة، وهو وجه جمع بين الاخبار، ولم أر قائلا بالوجوب التخييري بينهما، وإن كان الأحوط ذلك.