آية الكرسي مرة والتوحيد مرتين، وفي الثانية بعد الحمد التكاثر عشرا، ونقلتها عن والدي قدس سره (1).
بيان: أوردت هذه الصلاة تبعا للأصحاب، وليس فيها خبر أعتمد عليه مرويا من طرق أصحابنا، وإنما ذكروه لتوسعهم في المستحبات، ولو أتى بها المصلي بقصد أنها صلاة وهي خير موضوع لا بقصد الخصوص مع ورود الأخبار العامة والمطلقة الدالة على جواز الصلاة عن الميت فلا أستبعد حسنه، ولو أتى بصلاة على الهيئات المنقولة بالطرق المعتبرة ثم أهدى ثوابها إلى الميت فهو أحسن.
وروي الشيخ (2) في الصحيح، عن عمر بن يزيد قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين، وعن والديه في كل يوم ركعتين، قلت: جعلت فداك كيف صار للولد الليل؟ قال: لان الفراش للولد، قال: وكان يقرأ فيهما إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإنا أعطيناك الكوثر، ورواه الراوندي في دعواته مرسلا عنه عليه السلام.
7 - المكارم: صلاة الوالد لولده أربع ركعات يقرأ في الأولى الحمد مرة و عشر مرات " ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم " وفي الثانية الحمد مرة وعشر مرات " رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب " وفي الثالثة الحمد مرة وعشر مرات " ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما " وفي الرابعة الحمد مرة وعشر مرات " رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين " فإذا سلم قال عشرا ربنا هب لنا الآية.
صلاة الولد لوالديه: ركعتان الأولى بفاتحة الكتاب وعشر مرات " رب اغفر لي