عنها، وذهب في الدروس إلى عدم اعتبار سعة وقتها كالزلزلة، واختاره العلامة في بعض كتبه، واحتمل في بعضها وجوب الاتمام على من أكمل ركعة فخرج الوقت، و في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام " كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن ".
واستدل بعض المتأخرين به على عدم الوجوب مع ضيق الوقت، لان " حتى " إما أن يكون لانتهاء الغاية، أو التعليل، وعلى الأول ثبت التوقيت صريحا، و على الثاني يلزم التوقيت أيضا لاستلزام انتفاء العلة انتفاء المعلول.
أقول: ويمكن المناقشة في الوجهين أما الأول فبأنه يحتمل أن يكون توقيتا لتكرار الصلاة كما في الكسوف، لا لأصلها، بل هو فيها أظهر، لان الشئ إذا كان غاية لفعل لابد من تكررها قبل الغاية فيصح ذلك أن يقال: ضربته حتى قتلته، ولا يقال ضربت عنقه حتى قتلته، ذكره ابن هشام في المغنى، فحقيقة الكلام كونه غاية للتكرير لا لأصل الفعل.
وأما الثاني فبأنه يمكن أن يكون علة للشروع في الصلاة، لا لأصلها وأيضا العلة الغائية لا يلزم مصاحبتها للمعول في الزمان، فلعله يكون إتمام الصلاة علة لزوال الآية، قبل إتمامها، كما إذا قيل صل الصلاة الفلانية حتى يغفر الله لك عند الشروع فيها، ومثله كثير في الاخبار مع أن قوله: " صل صلاة الكسوف " حقيقة في الجميع، فلو سكن في أثناء الصلاة وتركها لا يطلق عليها صلاة الكسوف.
وأيضا علل الشرع معرفات وحكم لا يلزم اطرادها، وقد ورد في صلاة الاستسقاء أن علتها نزول المطر فلو نزل المطر في أثناء الصلاة لا يلزم قطعها، فظهر أن ما أبداه السيد صاحب المدارك وارتضاه من تأخر عنه ليس بمرضي، والأحوط إيقاع الصلاة لها مطلقا.
وأما الزلزلة فذهب أكثر الأصحاب إلى أن وقت صلاتها مدة العمر، و