17 - المقنعة: روي عن الصادقين عليهما السلام أن الله إذا أراد تخويف عباده وتجديد الزجر لخلقه، كسف الشمس وخسف القمر، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى بالصلاة.
قال: وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: صلاة الكسوف فريضة.
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة (1).
18 - قرب الإسناد: بالاسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال: نعم (2).
ومنه عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: كسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول. قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه (3).
بيان: لا خلاف في وجوب صلاة الآيات على النساء كما على الرجال، والمشهور بيان الأصحاب أنه لا يجوز أن يصلي صلاة الكسوف ماشيا وعلى الراحلة اختيارا، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز كما هو مذهب العامة، ولا خلاف في جوازه في حال الضرورة كما يدل عليه هذا الخبر.
19 - القممنعة: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء، ورددها خمس مرات، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير منهم (4).