عن عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي، عن إبراهيم ابن مروان، عن جعفر بن محمد الفقيه، عن أحمد بن عبد الله الهروي وعن الحسين بن محمد الأشناني العدل، عن علي بن محمد بن مهرويه، عن داود بن سليمان كلهم عن الرضا، عن أبيه، عن الصادق عليه السلام قال: السبت لنا، والأحد لشيعتنا، والاثنين لبني أمية، والثلاثا لشيعتهم، والأربعا لبني العباس، والخميس لشيعتهم، والجمعة لله تعالى ولساير الناس جميعا، وليس فيه سفر، قال الله تبارك وتعالى (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) يعنى يوم السبت (1).
21 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن النساء هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة و العيدين ما على الرجال؟ قال: نعم (2).
22 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن العجوز والعائق هل عليهما من التطيب إلى آخر الخبر (3).
23 - الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن صلاة جعفر بن أبي طالب في أي أوقاتها أفضل أن تصلى فيه؟ وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟ فأجاب عليه السلام أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في أي الأيام شئت وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز، والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع (4).
24 - ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله محمد بن قال: من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلن