فأجاب عليه السلام: لا يجوز غير ذلك لأن الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى " وأقيموا الشهادة لله " (1).
وسأل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات، فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟.
فأجاب عليه السلام قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج (2) إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو، فيتخوف بطلان الصلاة عليه.
وسأل فقال: يتخذ عندنا رب الجوز (3) لوجع الحلق والبحبحة يؤخذ الجوز