بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٣ - الصفحة ١٦٤
فأجاب عليه السلام يستقبل حيضة غير تلك الحيضة، لأن أقل تلك العدة حيضة وطهارة تامة.
وسأل عن الأبرص والمجذوم، وصاحب الفالج، هل يجوز شهادتهم؟ فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء؟
فأجاب عليه السلام: إن كان ما بهم حادث، جازت شهادتهم، وإن كانت ولادة لم تجز.
وسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته.
فأجاب عليه السلام: إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله (1) فقد روي أنه جائز.
وسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا؟.
فأجاب عليه السلام: قد نهي عن ذلك.
وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم، أقام بها البينة العادلة، وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر (2) وله بذلك كله بينة عادلة، وادعى عليه أيضا بثلاث مائة درهم في صك آخر، ومائتي درهم في صك آخر، وله بذلك كله بينة عادلة، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم، والمدعي ينكر أن يكون كما زعم، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كما يقيم البينة به؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها؟
فأجاب عليه السلام: يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم، وهي التي لا شبهة فيها

(١) هذا هو الصحيح كما نقله الحر العاملي في كتاب النكاح ب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة تحت الرقم 7. وفي المصدر " في غير عياله " وفي الأصل المطبوع " من غير عياله ". ومعنى قوله عليه السلام " وكانت أمها في غير حباله " أي لم تكن تحته.
(2) صك: معرب چك بالفارسية، وهو كتاب الاقرار بالمال أو غيره.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست