وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة (1) ويرفع الجناحين أم لا؟
الجواب: لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب.
وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك.
الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم (2).
والرجل يحج عن آخر، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه، أم يجزيه هدي واحد؟.
الجواب: يذكره، وإن لم يفعل فلا بأس.
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟.
الجواب: لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون (3).
وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجله بطيط (4) لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟
الجواب: جائز.
ويصلي الرجل، ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟