بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٣ - الصفحة ١٧٠
وسأل فقال: روي عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب، فوقع يجوز وروي عنه أيضا أنه لا يجوز فأي الأمرين نعمل به؟.
فأجاب عليه السلام: إنما حرم في هذه الأوبار والجلود فأما الأوبار وحدها فحلال (1) وقد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام لا يصلى في الثعلب ولا في الثوب الذي يليه، فقال: إنما عنى الجلود دون غيره.
وسأل فقال: نجد بأصفهان ثياب عنابية (2) على عمل الوشي من قز وأبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟
فأجاب عليه السلام: لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان.
وسأل عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا؟
فأجاب عليه السلام يمسح عليهما جميعا معا (3) فان بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين.
وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلى أم لا؟
فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك.
وسأل عن تسبيح فاطمة عليها السلام من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟.
فأجاب عليه السلام: إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربع وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة، عاد إلى

(١) أخرجه الحر العاملي باب ١٠ من أبواب لباس المصلي تحت الرقم ١٥، وقال:
لعل التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب والرخصة في وبرها محمولة على التقية.
(2) في المصدر ص 252 " عتابية " وفي الوسائل ب 13، الرقم 8 " ثياب فيها عتابية ".
(3) لقوله تعالى: " فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " فجمع بين الرجلين.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست