وترد اليمين في الألف الباقي على المدعي، فان نكل فلا حق له.
وسأل عن طين القبر، يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب عليه السلام: يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إنشاء الله.
وسأل فقال روي لنا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟
فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك.
وسأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟
فأجاب عليه السلام يسبح به، فما من شئ من التسبيح أفضل منه، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح، ويدير السبحة فيكتب له التسبيح.
وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل؟
فأجاب عليه السلام يجوز ذلك وفيه الفضل.
وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟
وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟
فأجاب عليه السلام أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة والذي عليه العمل، أن يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره لأن الإمام عليه السلام لا يتقدم عليه، ولا يساوي.
وسأل فقال: هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة.
فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط.
وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبح أو لا يجوز؟
فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك والحمد لله.