وقبلك أعزك الله فقهاء، أنا محتاج إلى أشياء تسأل لي عنها فروي لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال: يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه.
التوقيع: " ليس على من نحاه إلا غسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم ".
وروي عن العالم عليه السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الامام في هذه الحالة لا يكون مسه إلا بحرارته والعمل من ذلك على ما هو، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل.
التوقيع: إذا مسه على هذه الحال، لم يكن عليه إلا غسل يده.
وعن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته؟
التوقيع: إذا هو سها في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكر.
وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟.
التوقيع: يخرج في جنازته.
وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟
التوقيع: تزور قبر زوجها، ولا تبيت عن بيتها.
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها؟
التوقيع: إذا كان حق خرجت وقضته، وإذا كانت لها حاجة لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضي، ولا تبيت عن منزلها.
وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيره أن العالم عليه السلام قال: عجبا لمن لم يقرأ في صلاته " إنا أنزلناه في ليلة القدر " كيف تقبل صلاته وروي ما زكت