بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٣ - الصفحة ١٦٦
وسأل فقال: روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور " إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح، لهم أن يبيعوه " فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع؟ أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه.
فأجاب عليه السلام إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإن كان على قوم من المسلمين، فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله (1).
وسأل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوتيا (2) لريح العرق أم لا يجوز؟.
فأجابه يجوز ذلك.
وسأل عن الضرير إذا اشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه، هل تجوز شهادته [وبالله التوفيق] (3) أم لا وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟
فأجاب عليه السلام: إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.
وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره، ويتولى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه، إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟.

(1) أخرجه الحر العاملي في الوسائل كتاب الوقوف والصدقات الباب السادس تحت الرقم 9، وقال: ظاهر الجواب هنا عدم تأييد الوقف، فيرجع وصية أو ميراثا.
(2) المرتك: المرتج: وهو ما يعالج به ذفر الإبط، وقيل: هو المرداسنج (معرب مردار سنگ) يتخذ للمراهم، والتوتيا: حجر يكتحل به وإنما يعالج به الإبط لأنه يسد سيلان العرق.
(3) المصدر خال عن ذلك، والأنسب أن يكون بعد قوله " جازت شهادته ".
وقد مر نظيره في قوله " يجوز ذلك، والحمد لله ".
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست