مدة قيض (في) انتهائها لذلك الغزل سارقا فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك منا ونصف من غزلا أدق مما كان دفعه إليه واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا الدينار مع القراضة ثمنه.
فلما فتح رأس الصرة صادف رقعة في وسط الدنانير باسم من أخبر عنه وبمقدارها على حسب ما قال واستخرج الدينار والقراضة بتلك العلامة.
ثم أخرج صرة أخرى فقال الغلام عليه السلام: هذه لفلان بن فلان من محلة كذا بقم تشتمل على خمسين دينارا لا يحل لنا مسها قال: وكيف ذاك؟ قال: لأنه من ثمن حنطة حاف صاحبها على أكاره في المقاسمة، وذلك أنه قبض حصته منها بكيل واف وكال ما خص الأكار بكيل بخس، فقال مولانا عليه السلام: صدقت يا بني.
ثم قال: يا ابن إسحاق احملها بأجمعها لتردها أو توصي بردها على أربابها فلا حاجة لنا في شئ منها وائتنا بثوب العجوز، قال أحمد: وكان ذلك الثوب في حقيبة لي فنسيته.
فلما انصرف أحمد بن إسحاق ليأتيه بالثوب نظر إلي مولانا أبو محمد عليه السلام فقال:
ما جاء بك يا سعد؟ فقلت: شوقني أحمد بن إسحاق إلى لقاء مولانا قال: فالمسائل التي أردت أن تسأل عنها؟ قلت: على حالها يا مولاي. قال: فسل قرة عيني - وأومأ إلى الغلام - عما بدا لك منها.
فقلت له: مولانا وابن مولانا! إنا روينا عنكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين عليه السلام حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة أنك قد أرهجت على الاسلام وأهله بفتنتك، وأوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك، فان كففت عني غربك وإلا طلقتك، ونساء رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان طلقهن وفاته.
قال: ما الطلاق؟ قلت: تخلية السبيل قال: وإذا كان وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله قد خلا لهن السبيل، فلم لا يحل لهن الأزواج؟ قلت: لان الله تبارك وتعالى حرم الأزواج عليهن، قال: وكيف وقد خلى الموت سبيلهن؟ قلت: فأخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله صلى الله عليه وآله حكمه إلى أمير المؤمنين.