7 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزلت هذه الآية بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من غزوة تبوك في سنة تسع من الهجرة، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لما فتح مكة لم يمنع المشركين الحج في تلك السنة و كان سنة من العرب في الحج أنه من دخل مكة وطاف بالبيت في ثيابه لم يحل له إمساكها، وكانوا يتصدقون بها ولا يلبسونها بعد الطواف، فكان من وافى مكة يستعير ثوبا ويطوف فيه ثم يرده، ومن لم يجد عارية اكترى ثيابا، ومن لم يجد (1) عارية ولا كرى (2) ولم يكن له إلا ثوب واحد طاف بالبيت عريانا! فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة فطلبت ثوبا عارية أو كرى فلم تجده، فقالوا لها: إن طفت في ثيابك احتجت أن تتصدقي بها، فقالت: وكيف أتصدق وليس لي غيرها؟ فطافت بالبيت عريانة، وأشرف لها الناس، فوضعت إحدى يديها على قبلها والآخر على دبرها، وقالت مرتجزة:
اليوم يبدو بعضه أو كله * فما بدا منه فلا أحله فلما فرغت من الطواف خطبها (3) جماعة فقالت: إن لي زوجا، وكانت سيرة رسول الله قبل نزول سورة براءة أن لا يقتل إلا من قتله (4) ولا يحارب إلا من حاربه وأراده، وقد كان نزل عليه في ذلك من الله عز وجل: (فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا (5)) فكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقاتل أحدا قد تنحى عنه (6) واعتزله حتى نزلت عليه سورة براءة، وأمره بقتل المشركين من اعتزله ومن لم يعتزله إلا الذين قد كان عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة إلى مدة، منهم: صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، فقال الله عز وجل: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من