وأجيب (1) بأن للامام أن يجتهد في إزالة المنكر بهذا الجنس من الفعل، وإنما لحقه الخجل.. (2) لأنه لم يصادف الامر على ما ألقي إليه في إقدامهم على المنكر.
وأجاب السيد المرتضى (3) رضوان الله عليه ب: أن التجسس محظور (4) بالقرآن والسنة، وليس للامام أن يجتهد فيما يؤدي إلى مخالفة الكتاب والسنة، وقد كان يجب - إن كان هذا عذرا صحيحا - أن يعتذر به إلى من خطأه في وجهه، وقال له: إنك أخطأت السنة من وجوه، فإنه بمعاذير نفسه أعلم من غيره (5)، وتلك الحال حال (6) تدعو إلى الاحتجاج وإقامة العذر، وكل هذا تلزيق وتلفيق. انتهى.
ولا يخفى أن قولهم: إنما لحقه الخجل لعدم مصادفته الامر على ما ألقي إليه.. مخالف لما رواه ابن أبي الحديد (7) وغيره كما عرفت.