النهي أيضا الترحيم، قد قرن بالتحريم والنهي قوله: أعقاب عليهما، ولا ريب في أن المعاقبة تنافي التنزيه.
الثاني: إنه لو كان نهيه عن متعة الحج للتنزيه لكان نهيه عن متعة النساء أيضا كذلك، للتعبير عنهما بلفظ واحد، ولم يقل أحد بأنه نهى عن متعة النساء تنزيها، مع أنه قد مر أنه أوعد عليها بالرجم، وقد سبق في رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله دخل عليها غضبان لذلك، وكيف يغضب صلى الله عليه وآله لعدول الناس في عبادة ربهم إلى الأفضل أو لترددهم فيه، بل لا يشك منصف في أن ما تضافرت به الروايات من قوله صلى الله عليه وآله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت.. دليل قاطع على بطلان أفضلية الافراد كما زعموه.
وبالجملة، القول بأن أمره صلى الله عليه وآله بالاحلال والعدول إلى التمتع كان أمرا بالمرجوع لبيان الجواز، ظاهر الفساد.
الثالث: إن رواية عمران بن سوادة الليثي واضحة الدلالة على أن نهيه عنها كان على وجه التحريم، كما لا يخفى على من تأمل فيها، ولو كان نهيه على وجه التنزيه لقال: أني ما حرمتها عليهم ولكني أمرتهم بأفضل الافراد، وقد تقدم في رواية ابن حصين قوله: لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء (1).
وقال البخاري: يقال إنه عمر (2)، ومن تأمل في الاخبار لا يشك في أنه لم يكن الكلام في أفضلية التمتع أو الافراد، بل في جواز التمتع أو حرمته.
الرابع: إنه لو كان نهي عمر وعثمان عن المتعة أمرا بالأفضل فلماذا كان أمير