من المتعة ومنعها غير المعنى المعروف، وإنما ذلك معنى تكلفه المتعصبون لضيق الخناق.
الثاني: إن روايات عمران بن حصين في أن: ما نهى عنه الرجل وقال فيه برأيه ما شاء، هو المعنى المعروف، وإيقاع العمرة في أشهر الحج، وظاهر أن النهي عن المتعة والقول بالرأي فيها لم يكن من غير عمر، ولذا لم يصرح عمران به تقية (1).
الثالث: إنه قد مر في رواية أبي موسى، أنه علل عمر ما أحدثه في شأن النسك بقوله، كرهت أن يظلوا معرسين.. وظاهر أن هذا التعليل يقتضي (2) المنع عن المتعة بالمعنى المعروف، والرواية صريحة في أن أبا موسى كان يفتي بالمتعة فحذره الرجل عن مخالفة عمر.
الرابع: إن رواية عمران بن سوادة صريحة في اعتراف عمر بأنه حرم المتعة في أشهر الحج معللا بما ذكر فيها، وكذا رواية الترمذي عن ابن عمر صريحة في أنه نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، وكذا غيرهما مما سبق من الروايات.
الخامس: إنه لو كان ما نهى عنه وحرمه عمر أمرا منسوخا في زمن الرسول (ص) لأنكر على عمران بن سوادة قوله: لم يحرمهما رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أبو بكر، وقد صدقه وعلل التحريم بما سبق.
وبالجملة، لا مجال للشك في أن ما حرمه عمر هو التمتع بالعمرة إلى الحج الذي صرحت روايات الفريقين (3) بأنه حكمه باق إلى يوم القيامة، وإنه للأبد،