يوقد (1) له نار في مصلى المدينة، ثم رمى به فيها مقموطا - أي مشدود اليدين والرجلين - (2).
وقد روى القصة كثير من أرباب السير (3).
وأجاب صاحب المواقف وشارحه (4) بأن الأصل - وهو كون الامام عالما بجميع الاحكام - ممنوع، وإنما الواجب الاجتهاد، ولا يقتضي كون جميع الأحكام حاضرة عنده بحيث لا يحتاج المجتهد فيها إلى نظر وتأمل، وأبو بكر مجتهد، إذ ما من مسألة - في الغالب - إلا وله فيه قول مشهور عند أهل العلم، وإحراق فجاءة إنما كان لاجتهاده وعدم قبول توبته لأنه زنديق، ولا تقبل توبة الزنديق في الأصح.
وأما قطع يسار السارق، فلعله من غلط الجلاد، أو رآه في المرة الثالثة من السرقة، وهو رأي الأكثر من العلماء. ووقوفه في مسألة الجدة ورجوعه إلى الصحابة في ذلك لأنه غير بدع من المجتهد البحث عن مدارك الأحكام، انتهى.
وأجيب: بأنه قد ثبت أن من شرائط الإمامة العلم بجميع الاحكام، وقد ظهر من أبي بكر الاعتراف على نفسه بأنه لم يعرف الحكم فيها، وعدم تعرض من تصدى للجواب لمنع صحة ما ذكر اعتراف بصحته (5).
ثم إن الكلالة - على ما رواه الأصحاب عن أئمتنا عليهم السلام - أولاد