الأب والام، وهم الاخوة من الطرفين أو من أحدهما (1)، وقد دلت آية الميراث في أول سورة النساء (2) على حكم من كان (3) من قبل الام منهم، وفي آخر السورة (4) على حكم من كان من قبل الأب والام أو من قبل الأب، سميت كلالة لإحاطتها بالرجل كالإكليل بالرأس - وهو ما يزين بالجوهر - شبه العصابة، أو لأنها مأخوذة من الكل لكونها ثقلا على الرجل (5)، والذي رواه قوم من المفسرين عن أبي بكر و (6) عمر وابن عباس - في أحد (7) الروايتين - عنه أنها من عدا الوالد والولد (8). وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس أنها من عدا الولد (9).
أقول: يرد هنا طعن آخر على أبي بكر، بل على صاحبه، وهو أنهما فسرا القرآن برأيهم -، كما صرح به أبو بكر (10) - ورووا في صحاحهم المنع من ذلك،