بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٥٠٨
صلى الله عليه [وآله]، فأخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة أن الرسول صلى الله عليه وآله أعطاها السدس، وقال: أطعموا الجدات السدس (1)، وقطع يسار السارق (2)، وأحرق فجاءة بالنار (3)، ولم يعرف ميراث العمة والخالة (4).. إلى غير ذلك.
(١) ونظير هذا رأيه في الجدتين، فقد روى القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الام، فقال له رجل من الأنصار.. إلى آخره. وجاء بألفاظ أخر، انظر: موطأ مالك ١ / ٣٣٥، وسنن الدارمي ٢ / ٣٥٩، وسنن ابن ماجة ٢ / ٩١٠ حديث ٢٧٢٤، وسنن البيهقي ١ / ٢٣٥، وبداية المجتهد ٢ / ٣٤٤، والاستيعاب ٢ / ٤٠٠، والإصابة ٢ / ٤٠٢، وقال: رجاله ثقات، وكنز العمال ٦ / ٦، وغيرها، ونقله في الصراط المستقيم ٢ / ٩٦ عن الترمذي، وغيره.
وعن جمع من الصحابة قالوا: إن أبا بكر جعل الجد أبا، أي كان يحجب الإخوة بالجد ولم يشرك بينهما، كما أن الأب يحجب الإخوة والأخوات! كما جاء في صحيح البخاري باب ميراث الجد، وسنن الدارمي ٢ / ٣٥٢، وأحكام القرآن للجصاص ١ / ٩٤، وسنن البيهقي ٦ / ٢٤٦، وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ٦٥، وتفسير القرطبي ٥ / ٦٨، وانظر: اعذار الدارمي في سننه ٢ / ٣٥٣.
(٢) روى شيخنا الأميني - رحمه الله - في غديره ٧ / ١٢٩ عن جمع بعدة طرق، منها ما أورده البيهقي في سننه ٨ / ٢٧٣ - ٢٧٤، من جهل الخليفة في قطع السارق، إذ روى أن رجلا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله، فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها.. كما وقد تعرض لها في الصراط المستقيم ٢ / ٣٠٥.
(٣) كما أورده الطبري في تاريخه ٣ / ٢٦٤، وأحمد بن أعثم الكوفي في الفتوح ١ / ١٦، وغيرهما. وقد ذكر القصة مفصلا في المتن عن كامل ابن الأثير، وتعرض لها العلامة الأميني في غديره ٧ / ١٥٦ - ١٥٧ و ١٧٠ - ١٧١ عن عدة مصادر، فراجع.
(٤) لاحظ: الغدير ٧ / 171.