لأبي بكر، فلا يستحق قتلا ولا ذما، على أن قوله: مثلها.. يقتضي وقوعها على الوجه الذي وقعت عليه، وكيف يكون ما وقع من غير مشاورة لضرورة داعية وأسباب موجبة مثلا لما وقع بلا مشاورة، ومن غير ضرورة ولا أسباب؟.
والذي رواه عن أهل اللغة من أن آخر يوم من شوال يسمى: فلتة، من حيث إن كل من (1) لم يدرك فيه ثاره فقد فاته (2).. فإنا لا نعرفه، والذي نعرفه (3) أنهم يسمون الليلة التي ينقضي بها أحد الشهور الحرم ويتم: فلتة، وهي آخر ليلة من ليالي الشهر (4)، لأنه ربما رأى قوم الهلال لتسع وعشرين ولم يبصره الباقون فيغير هؤلاء على أولئك وهم غارون، فلهذا سميت هذه الليلة: فلتة، على أنا قد بينا أن مجموع الكلام يقتضي ما ذكرنا (5) من المعنى، ولو سلم له ما رواه عن أهل اللغة في احتمال هذه اللفظة (6).
وقوله في أول الكلام: ليست الفلتة: الزلة والخطيئة.. إن أراد أنها لا تختص بذلك فصحيح، وإن أراد أنها لا تحتمله (7) فهو ظاهر الخطأ، لان صاحب العين قد ذكر في كتابه أن الفلتة من الامر الذي يقع على غير إحكام (8).
وبعد، فلو كان عمر لم يرد بقوله توهين بيعة أبي بكر بل أراد ما ظنه المخالفون، لكان ذلك عائدا عليه بالنقص، لأنه وضع كلامه في غير موضعه،