التفاسير (1). ولا خلاف في شرعيتها مع الخوف على النفس من الكفار الغالبين.
وقال الشافعي - من العامة - بأن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحال بين المسلمين والمشركين حلت التقية (2)، ذكر ذلك الفخر الرازي في تفسير الآية الثانية، وقال: التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال، يحتمل أن يحكم فيها بالجواز، لقوله صلى الله عليه وسلم: حرمة مال المسلم كحرمة دمه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ولان الحاجة إلى المال شديدة، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعا لذلك القدر من نقصان المال، فكيف لا يجوز هاهنا (3)؟.
وقال في تفسير الآية الأولى: اعلم أن للاكراه مراتب:
أحدها (4): أن يجب فعل المكره عليه، مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتة، فإذا أكرهه عليه بالسيف فهاهنا يجب الاكل، وذلك لان صون الروح عن الفوات واجب ولا سبيل إليه في هذه الصورة إلا بهذا الاكل، وليس في هذا الاكل ضرر على حيوان ولا إهانة بحق الله (5)، فوجب أن يجب، لقوله تعالى: [ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة] (6).
المرتبة الثانية: أن يكون (7) ذلك الفعل مباحا ولا يصير واجبا، ومثاله ما إذا